أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 04 يوليوز 2019

رئيس الحكومة: حريصون على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب وتلبية حاجيات الصحة الوطنية
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطب وتلبية حاجيات الصحة الوطنية.
وكشف السيد العثماني في كلمته عند مستهل أشغال اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة قررت في هذا الصدد تشكيل لجنة تضم جميع المتدخلين من إدارات معنية وممثلين عن عمداء كليات الطب وعن مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثلين عن الأساتذة وعن الطلبة وخبراء.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث “ستقارب إصلاح التعليم في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وفق مقاربة شمولية ومستقبلية وجذرية تستجيب للانتظارات والتساؤلات والإشكالات الموجودة”.
واعتبر السيد العثماني أن تشكيل هذه اللجنة هو بمثابة “اقتراح سيسهم في إيجاد الحل الذي نتمناه أن يكون قريبا”، منوها بوجود نوع من التوافق بين جميع المتدخلين على حل الملف.
وأعرب رئيس الحكومة عن متمنياته لطلبة الطب ولجميع الطلبة في مختلف الكليات بالتوفيق، وأيضا للتلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات الاستدراكية، معبرا عن رجائه في “أن يبقى بلدنا دائما شامخا قادرا على مواجهة تحدياته بطريقة توافقية وبالطريقة التي ترضي الجميع”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بميثاق المرافق العمومية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يأتي تفعيلا لدستور المملكة وخصوصا الفصل 157 منه الذي نص على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات، والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية.
وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع يأتي كذلك تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني كفيل بتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، وبمنح نفس جديد للحكامة الترابية لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء اليهم وإشراكهم في اتخاذ القرار.
كما كان جلالته قد أكد على أنه إذا كانت غاية المرافق العمومية ومبررات وجودها هي خدمة المواطنات والمواطنين والسهر على تلبية حاجياتهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم، فذلك يقتضي من جهة تقوية حكامة هذه المرافق، وتحسين مستوى نجاعتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، والعمل علي تغيير العقليات وتنمية روح الإبداع باستلهام نموذج التدبير المعتمد بالقطاع الخاص القائم على النجاعة والتنافسية.
وسجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يأتي كذلك تفعيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات، التي حث فيها جلالته على التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، يجسد بكيفية صريحة وقوية، المفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.
وأوضح السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يتضمن ستة أبواب، يتعلق الأول بالتعاريف ومجال التطبيق، حيث عرف بمدلول بعض المصطلحات كالمرافق العمومية والمرتفق والخدمة العمومية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي يشملها هذا الميثاق.
ويتضمن الباب الثاني أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادئها المتمثلة في احترام القانون، والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح، فيما يحدد الباب الثالث القواعد المتعلقة بنجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير.
وسجل الوزير أن الباب الرابع يتضمن قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما.
أما الباب الخامس، فيحدد القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.
وقد خصص الباب السادس والأخير لوضع آلية لتتبع تفعيل الميثاق، حيث تم التنصيص على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية يتولى مهمة رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها، وكذا اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.
مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا لما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على العرش.
وذكر الوزير بأن جلالة الملك كان قد أعطى تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها؛ وأن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة، وإلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.
ويأتي مشروع هذا القانون، يقول الوزير، في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات. فبخصوص المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، أوضح السيد الخلفي أنها تتمثل في عشرة مبادئ تتعلق بالثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون.
وتتمثل هذه المبادئ العامة، أيضا، في مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ والحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ وعدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ وتقريب الإدارة من المرتفق؛ وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.
كما تضمن مشروع القانون مستجدات جوهرية تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.
كما يلزم مشروع هذا القانون، عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية، تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة. وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.
ويلزم أيضا اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة. وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.
ويلزم هذا المشروع كذلك التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.
من جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق دولي يهم القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق دولي عبارة عن مشروع قانون 47.19 ملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والمعتمد بملايو بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذا الاتفاق جرى التوقيع عليه من طرف 21 عضوا في الاتحاد الإفريقي، وصادق عليه 12 عضوا.
ويأتي هذا البروتكول تنفيذا لمقتضيات المادتين 5 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد الإفريقي تكون تشكيلته وصلاحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه محددة في بروتوكول، ويحق، بموجب هذا البروتكول لكل برلمان من برلمانات الدول الأعضاء انتخاب 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي من غير أعضاء برلمانها الوطني لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، على أن يكون عضوان (2) على الأقل من الأعضاء المنتخبين من النساء.
ويجب أن يعكس تمثيل كل دولة طرف مختلف الآراء السياسية في البرلمان الوطني أو أي هيئة تداولية أخرى مع الأخذ في الاعتبار عدد الأعضاء من كل حزب سياسي ممثل في البرلمان الوطني. وتتعارض العضوية في البرلمان الإفريقي مع شغل أي منصب تنفيذي أو قضاني في الدولة الطرف أو شغل أي منصب في أجهزة الاتحاد الإفريقي أو في مجموعة اقتصادية إقليمية أو في منظمة دولية أخرى.
ويتم التوقيع والمصادقة على هذا البروتكول طبقا لمختلف الإجراءات الدستورية لكل دولة، كما تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية. ويدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية من قبل الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.
وستبدي المملكة المغربية عند مصادقتها على هذا البروتوكول نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته لدى توقيعها على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، ومفاده أن “توقيع المملكة المغربية على البروتوكول الملحق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، التي تم اعتمادها بمدينة الرياض بتاريخ 05 ماي 2015، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بجامعة الدول العربية، التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
وتلتزم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة في ما بينها من خلال إدارات الجمارك لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي، وكذا تبادل جميع المعلومات والوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين الدول الأطراف، مع ضرورة الالتزام بسرية المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري.
وطبقا لمادتها الخامسة والعشرين فإن “هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال
صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد مولاي الحسن أحبيض في منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.