تقرير حول أشغال اجتماع مجلس الحكومة.
دعا رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، جميع الإدارات الى رفع جاهزيتها وتقديم خدمات جيدة لمغاربة العالم الذين سيحلون ببلدهم ضمن عملية “مرحبا 2019”. وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، إنه “على جميع الإدارات أن تبذل ما في وسعها لتوفير الخدمات اللازمة لفائدة مغاربة العالم وتسهيل قضاء أغراضهم الإدارية، فهم يواجهون إكراه الوقت، ولديهم عدة أغراض وملفات يسعون إلى حلها، لكن في وقت وجيز، لذا على الإدارة أن تكون معبأة وتأخذ بعين الاعتبار عنصر الوقت الذي يبقى عموما ضيقا”.
وعبر عن أمله في أن تكلل عملية عبور 2019، التي انطلقت يوم 5 يونيو الجاري وتستمر إلى 15 شتنبر المقبل، بالنجاح وتمر بسلاسة، بفضل تعبئة جميع المتدخلين في مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية، والذين نوه بمجهوداتهم، متوقعا أن يعرف عبور 2019 تطورا إيجابيا بالنظر إلى الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت. وأوضح أن عملية مرحبا، تعد فريدة من نوعها في العالم سواء من حيث الحجم أو الأهمية، إذ “تعرف عبور مواطنين بين قارتين وخلال فترة زمنية محدودة، وتعكس تشبث هؤلاء المغاربة ببلدهم وغيرتهم عليه، ونريدهم أن يعتزوا ويفتخروا دائما بمغربهم، ونقول لهم مرحبا بكم”.
واستنادا إلى معطيات السنوات الماضية، أبرز رئيس الحكومة التطور المطرد الذي تعرفه عملية مرحبا سنة بعد سنة، سواء تعلق الأمر بالعدد المتزايد لمغاربة العالم أو من خلال الإجراءات اللوجستيكية وتطور إمكانيات الاستقبال الذي يتم حاليا عبر أربعة موانئ، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، مضيفا “نريد أن نوفي لهؤلاء المغاربة ما يستحقونه من دخول مشرف واستقبال جيد، ونعمل على تجاوز الإشكالات”.
وفي هذا السياق، أشاد السيد العثماني بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن وباقي المؤسسات الشريكة، من خلال تعبئة أزيد من 1100 شخص للاستقبال، ضمنهم 291 في الطاقم الطبي و800 من المساعدين الاجتماعين، إلى جانب حوالي 150 متطوعا. كما نوه رئيس الحكومة بعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة الذين يشاركون في هذه العملية والمقدرين بحوالي 5000 عنصر، ويعملون على توفير الظروف الجيدة لإنجاح عملية العبور. وخلال سنة 2017، وصل عدد العائدين 2 مليون و790 ألف، ليرتفع سنة 2018 إلى 2 مليون و870 ألف، أي بزيادة 80 ألف. كما تم تسجيل 5 مليون و500 ألف عملية عبور للأشخاص و667 ألف سيارة على الأقل، علما أن هناك 15 فضاء للاستقبال وباحة استراحة داخل المغرب و5 خارجه تحت إشراف مسؤولين مغاربة.
مشروع قانون 39.19 بتغيير مقتضيات مواد من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه المواد تهم مجموع التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”.
كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية.
وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم تجسيد للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛ وإعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم ” مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛ وتكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
مشروع مرسوم يتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني)، وذلك حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاك ضعيف لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، حيث أضحت هذه الكفالة تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.
وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا المرسوم إجراءات تهم اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذور ـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم.
وبالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون كفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.
ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.
اتفاق بين حكومتي المغرب والبرازيل لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري
وافق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين.
ويتضمن الاتفاق مقتضيات أساسية تعفي بموجبها حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.
وبمقتضى الاتفاق، تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.
اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.
ويخول الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.
وينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.
مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات وعلى مقترح تعيين في منصب عال
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 201
إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.